التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

لغايات تحديد الأعضاء العاملين من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين على الاتحاد الرياضي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا النظام القيام بما يلي:- أ- تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين اذا كانت هذه الفئات ضمن تشكيل الهيئة العامة للاتحاد. ‌‌ب- إجراء انتخابات الروابط المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أم لم تقم وفقاً للعدد المحدد في النظام الأساسي لتلك الفئة. ج- تبدأ عضوية الأعضاء العاملين المنتخبين من الروابط من تاريخ انتخابهم وتنتهي عضويتهم بانتخاب الأعضاء العاملين الجدد.

الإحالة

المادة 29 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية