التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

أ- يصدر الاتحاد الرياضي التعليمات التالية :- 1- التعليمات الداخلية للشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين . 2 - تعليمات انتخاب مجلس الإدارة على ان تتضمن أسس تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة استئناف الانتخابات وشروط العضوية فيهما وتحديد مهامهما وإجراءات الانتخابات والتصويت وفرز الأصوات . 3 - تعليمات تشكيل لجنة النظر في طعون رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئة العامة . 4- تعليمات تشكيل الروابط الخاصة بفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين والأحكام المتعلقة بها . ه- تعليمات الجهاز الإداري والأحكام المتعلقة به . 6 - تعليمات الجهاز الفني والأحكام المتعلقة به . ب- يصدر الاتحاد الرياضي لائحة النظام والسلوك واللوائح المتعلقة بالأمور الفنية والأنشطة الرياضية واللاعبين والحكام والمدربين ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين والمراكز والاحتراف .

الإحالة

المادة 31 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية