الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016
أ- يصدر الاتحاد الرياضي التعليمات التالية :-
1- التعليمات الداخلية للشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين .
2 - تعليمات انتخاب مجلس الإدارة على ان تتضمن أسس تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة استئناف الانتخابات وشروط العضوية فيهما وتحديد مهامهما وإجراءات الانتخابات والتصويت وفرز الأصوات .
3 - تعليمات تشكيل لجنة النظر في طعون رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئة العامة .
4- تعليمات تشكيل الروابط الخاصة بفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين والأحكام المتعلقة بها .
ه- تعليمات الجهاز الإداري والأحكام المتعلقة به .
6 - تعليمات الجهاز الفني والأحكام المتعلقة به .
ب- يصدر الاتحاد الرياضي لائحة النظام والسلوك واللوائح المتعلقة بالأمور الفنية والأنشطة الرياضية واللاعبين والحكام والمدربين ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين والمراكز والاحتراف .