التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

يصدر المجلس التعليمات التالية:- ‌أ- تعليمات أسس دعم اللجنة للاتحادات وشروطه. ‌ب- التعليمات المالية الموحدة للاتحادات. ‌ج- تعليمات المشاركات وطلبات الاستضافة والسفر والأحكام والشروط المتعلقة بها. ‌د- تعليمات منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة وشروطها. ‌هـ- تعليمات معايير استثناء اللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين من شرط الحصول على درجة البكالوريوس.

الإحالة

المادة 32 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية