التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي ما يلي:- أ- عدم وجود اتحاد آخر للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها. ‌ب- تقديم طلب التأسيس الى اللجنة وفقاً للنموذج المعتمد منها لذلك. ج- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الرياضي عن ثلاثين عضواً على أن يكون من بينهم ست نساء على الأقل، ويشترط في العضو المؤسس ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أكمل الثانية والعشرين من عمره ولم يتجاوز السبعين. 3- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل. 4- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الأخلاق والآداب العامة. 6- أن لا يكون قد صدر بحقه خلال السنوات الست السابقة على تاريخ طلب التأسيس أي عقوبة تأديبية رياضية من أي جهة رياضية كعقوبة شطب العضوية أو تجميدها أو إسقاطها. 7- أن لا يكون عضواً في أي اتحاد رياضي آخر. ‌د- أن يرفق بطلب التأسيس ما يلي:- 1- بيان يحدد الهدف من تأسيس الاتحاد الرياضي. 2- كشف بأسماء الأعضاء المؤسسين والمعلومات المتعلقة بكل منهم والوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة . 3- وثيقة تثبت وجود اتحاد دولي أو قاري معترف به للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها. 4- وثائق تثبت توافر الخبرة الفنية والإدارية لدى المؤسسين . 5- وثائق تثبت توافر البنية التحتية لتأسيس الاتحاد الرياضي بما في ذلك المقر . 6- إقرار خطي صادر عن الأعضاء المؤسسين يتضمن تعهدهم بالالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح النافذة . 7- بيان يحدد عدد المزاولين للعبة أو الرياضة ومستوياتهم . 8- تقرير يحدد الموارد المالية للاتحاد الرياضي ومصدرها . 9- موازنة تقديرية تبين إيرادات الاتحاد الرياضي ونفقاته لأول سنتين. 10- النظام الأساسي. 11- أي معلومات أخرى تطلبها اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية