الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016
يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي ما يلي:-
أ- عدم وجود اتحاد آخر للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها.
ب- تقديم طلب التأسيس الى اللجنة وفقاً للنموذج المعتمد منها لذلك.
ج- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الرياضي عن ثلاثين عضواً على أن يكون من بينهم ست نساء على الأقل، ويشترط في العضو المؤسس ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أكمل الثانية والعشرين من عمره ولم يتجاوز السبعين.
3- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل.
4- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الأخلاق والآداب العامة.
6- أن لا يكون قد صدر بحقه خلال السنوات الست السابقة على تاريخ طلب التأسيس أي عقوبة تأديبية رياضية من أي جهة رياضية كعقوبة شطب العضوية أو تجميدها أو إسقاطها.
7- أن لا يكون عضواً في أي اتحاد رياضي آخر.
د- أن يرفق بطلب التأسيس ما يلي:-
1- بيان يحدد الهدف من تأسيس الاتحاد الرياضي.
2- كشف بأسماء الأعضاء المؤسسين والمعلومات المتعلقة بكل منهم والوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .
3- وثيقة تثبت وجود اتحاد دولي أو قاري معترف به للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها.
4- وثائق تثبت توافر الخبرة الفنية والإدارية لدى المؤسسين .
5- وثائق تثبت توافر البنية التحتية لتأسيس الاتحاد الرياضي بما في ذلك المقر .
6- إقرار خطي صادر عن الأعضاء المؤسسين يتضمن تعهدهم بالالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح النافذة .
7- بيان يحدد عدد المزاولين للعبة أو الرياضة ومستوياتهم .
8- تقرير يحدد الموارد المالية للاتحاد الرياضي ومصدرها .
9- موازنة تقديرية تبين إيرادات الاتحاد الرياضي ونفقاته لأول سنتين.
10- النظام الأساسي.
11- أي معلومات أخرى تطلبها اللجنة.