التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

أ-1- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلب تأسيس الاتحاد الرياضي بصفة مؤقتة وتحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. 2- تعين اللجنة للاتحاد الرياضي المؤقت مجلس إدارة من الأعضاء المؤسسين لا يزيد عددهم على تسعة أعضاء على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل. ب- يقوم مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المؤقت وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الموافقة على تأسيسه بعقد اجتماع لاختيار رئيس الاتحاد الرياضي المؤقت ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق. ‌ج- يتعين على الاتحاد الرياضي المؤقت خلال مدة التجربة إضافة عبارة (اتحاد مؤقت) الى اسمه في أوراقه ومراسلاته ومعاملاته جميعها . د-1- تقوم اللجنة خلال مدة التجربة للاتحاد الرياضي المؤقت بتقييم أدائه، فإذا تبين لها أنه قادر على تحقيق أهدافه وحصل على اعتراف من الاتحاد الدولي، تتخذ قرارا بمنحه صفة اتحاد دائم، عندها تكون الهيئة العامة لهذا الاتحاد مؤلفة من الأعضاء المؤسسين جميعهم. 2- إذا تبين للجنة من خلال تقييم أداء الاتحاد الرياضي المؤقت خلال مدة التجربة أنه غير قادر على تحقيق أهدافه أو لم يحصل على اعتراف من الاتحاد الدولي فعليها حل الاتحاد الرياضي المؤقت. هـ- للمجلس منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة شريطة حصولها على اعتراف من الاتحاد الدولي لتلك الرياضة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية