الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016
أ- يهدف الاتحاد الرياضي إلى:-
1-رعاية شؤون رياضة أو أكثر وتنظيمها.
2-تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للأردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على أفضل وجه.
3-المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتعزيز مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة اي نشاط رياضي.
4- التوعية والتثقيف بمضار المنشطات في الرياضة وبحظر استخدامها وبالعقوبات المترتبة على مستخدميها .
ه- الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها .
ب- يتولى الاتحاد الرياضي في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
1- إدارة شؤون اللعبة الرياضية من النواحي الفنية والمالية والإدارية ووضع البرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء واللاعبون والإشراف على تنفيذها.
2- وضع البرامج التي تحقق انتشار اللعبة الرياضية في المملكة ورفع مستواها.
3- وضع الأسس والمبادئ التي تنظم شؤون التحكيم والحكام والتدريب والمدربين للعبة الرياضية.
4 - المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة الرياضية وتشجيع هواتها وحمايتهم ووضع التعليمات الخاصة بها.
ه- تنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة.
6-تنظيم المسابقات والبطولات العامة للعبة في المملكة ووضع القواعد واللوائح الخاصة بهذه البطولات.
7-إعداد الفرق الوطنية التي تمثل المملكة في البطولات والدورات الأولمبية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية والاشراف على تدريبها وتنظيم اشتراكها في هذه الفعاليات بعد موافقة اللجنة.
8-اعداد وتنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث الأمور المتعلقة باللعبة والمشكلات التي تواجهها والإشراف على مراكز التدريب الخاصة بها.
9- الموافقة للاندية الأعضاء على الاشتراك في فرقها في المباريات التي تقام في المملكة أو خارجها والإشراف على تنظيم هذه المباريات اذا أقيمت داخل المملكة.
10 – تنسيق الجهود بين الأندية الأعضاء فى الاتحاد الرياضى وبصفة خاصة البرامج المتعلقة بالمقابلات الخارجية للفرق داخل المملكة او خارجها.
11- تقديم النصح والمشورة للاندية الأعضاء والعمل على التسوية الودية فيما ينشأ بينها من خلاف .
12- تمثيل المملكة في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات اذا أقيمت فى المملكة بعد موافقة اللجنة .
13-تحديد درجات المسابقات الخاصة باللعبة وفئاتها، وعدد الأندية فيها، وتنظيم المسابقات والمباريات بين الأندية الأعضاء ومنح القاب البطولة والجوائز في هذه المسابقات .
14-اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية وتمثيلهم في مسابقاتها ضمن حدود الأعداد المقررة في اللوائح والتعليمات الخاصة بالاتحاد الرياضي .
ه 1- وضع أسس وقواعد الاستغناء عن اللاعبين او انتقالهم بين الأندية واحترافهم داخلياً وخارجياً، على أن تراعى قواعد الاتحاد الدولي للعبة .
16 - الانضمام الى الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة واتحاد اللجان الأولمبية العربية، وترشيح أعضائه وممثليه في مجالس إدارة هذه الاتحادات ولجانها والمنظمات الرياضية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة اللعبة، شريطة موافقة اللجنة على ذلك .
17- العمل على مشاركة المرأة في مختلف برامج الاتحاد الرياضي وأنشطته، وتنظيم المسابقات والمباريات بين أنديته وتشكيل منتخباتها والمشاركة في الدورات والبطولات الرسمية