التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5888
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58881 تشرين الثاني 2016

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة للمجلس ان يقرر بيع اي فضلة طريق الى اي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها على ان تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على البيع اذا كانت فضلة الطريق المطلوب بيعها تقع داخل منطقة احدى البلديات وذلك تحت طائلة بطلان البيع الذي يتم دون الحصول على تلك الموافقة. ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المطلوب بيعها مملوكا لأكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فيتم بيع الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق لشخص أو أكثر منهم . ج- اذا كانت فضلة الطريق تقع على امتداد حدود أكثر من عقار من العقارات المجاورة لها فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من فضلة الطريق، ويشترط في الاحوال جميعها ان لا تتجاوز حدود اي جزء من فضلة الطريق يباع لأي من أولئك الأشخاص حدود عقاره . د- تباع فضلة الطريق او اي جزء منها والتي تقع بين عدة قطع اراض الى المالكين المجاورين الذين تقدموا بطلب لشرائها وبخلاف ذلك لا يجوز بيع أي فضلة طريق قبل توجيه إخطار لمالكي العقارات المجاورة لها أو قبل نشره في احدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في بداية كل سنة لمرة واحدة على الاقل على ان يتضمن ذلك الاخطار دعوة اولئك الأشخاص للتقدم الى البلدية بطلب شراء فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار او نشره ، ولا يجوز بيع فضلة الطريق او اي جزء منها الا لمن تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة .

الإحالة

المادة 4 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية