التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5888
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58881 تشرين الثاني 2016

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الاسعار الدارجة للاراضي في موقع فضلة الطريق. ب- يجوز بيع اي فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق او العقار الآخر على ضوء الاسعار الدارجة للاراضي في موقع كل منهما . ج- تقدر أثمان فضلات الطرق المراد بيعها واثمان العقارات التي قد تمت مبادلتها بها من قبل لجنة يشكلها المجلس ويستانس برايها في تحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات على ان يقرر المجلس الثمن النهائي بناء على تنسب لجنة الاستثمار المشكلة وفقا لاحكام قانون البلديات النافذ على ان لا يقل مقدار ثمنها عن مقدار التعويض المدفوع كتعويضات لاستملاك تلك الارض . د- للمجلس بيع فضلات الطريق المستملكة التي تقل مساحتها عن الربع القانوني الى المالك الاصلي فيما لو بقي هو المالك للارض بربع قيمتها حسب السعر الدارج.

الإحالة

المادة 5 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية