التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5888
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58881 تشرين الثاني 2016

للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في اي وقت وفي اي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الاخطار او نشره المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام او خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس للمشتري بالموافقة على بيعه فضلة الطريق بعد ان حدد ثمنها اي التاريخين اسبق .

الإحالة

المادة 6 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية