التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ- يُقر المجلس موازنة البلدية السنوية متضمنة موازنات المجالس المحلية التابعة له ويرفعها للوزير قبل شهر على الأقل من بداية السنة المالية المتعلق بها للمصادقة عليها مرفقاً بها جدول تشكيلات الموظفين الذي وضعه المجلس. ب- للمجلس وضع ملحق للموازنة ولا يعمل به إلاّ بعد إقراره من المجلس ومصادقة الوزير عليه. ج- للمجلس نقل اي مبلغ لم يصرف من فصل الى آخر او من مادة الى اخرى شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية