التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2381، ص 1816
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2381ص 181616 أيلول 1972

يقصد بالكلمات التالية اينما وردت في هذا النظام وما يقابلها من مدلولات الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. ب- الوزارة: وزارة الوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ج- الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. د- الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. هـ- مجلس الاوقاف : مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. و- مجلس الادارة: مجلس ادارة المعهد الشرعي. ز- المدير: مدير المعهد الشرعي.

الإحالة

المادة 2 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2381، ص 1816)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية