الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 711115 كانون الأول 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
السلطة
:
سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
الإقليم
:
إقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون.
المجلس
:
مجلس المفوضين في السلطة.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
الأموال غير المنقولة في الإقليم
:
الأموال غير المنقولة التي تقع داخل حدود الإقليم وخارج حدود محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية التي تقع خارج حدود المحمية.
الشخص المعنوي
:
الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تم تأسيسه وتسجيله فيها سواء أكان أردنيا أم أجنبيا .