التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 176 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7111
نُشر
15 كانون الأول 2016
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 176 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7111)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي غير ساري

رقم 176 لسنة 2016 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7111، نُشر في 15 كانون الأول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. السلطة : سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. الإقليم : إقليم البترا …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الأموال غير المنقولة الواقعة داخل حدود الإقليم .

المادة 4

أ- للمجلس الموافقة على تأجير الأموال غير المنقولة المملوكة للأفراد الواقعة في حدود الإقليم للأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين والأشخاص المعنويين لغايات العمل أو السكن. ب- يراعى في تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين مبدأ …

المادة 5

للمجلس بموافقة مجلس الوزراء السماح باستئجار الأموال غير المنقولة داخل حدود الاقليم لأي من:- أ- البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل. ب- …

المادة 6

يقدم طلب استئجار الأموال غير المنقولة في الإقليم الخاص بالأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين الى السلطة مرفقا به ما يلي :- أ- صورة مصدقة عن جواز السفر ساري المفعول أو وثيقة السفر سارية المفعول لطالب الاستئجار. ب- نموذج تفصيلات شخصية عن طالب …

المادة 7

اذا كان طالب الاستئجار شخصاً طبيعياً غير أردني أو شخصاً معنوياً غير أردني أو كان أي من الشركاء فيه لا يحمل الجنسية الأردنية يجب عليه الحصول على موافقة وزارة الداخلية للسماح له بالاستئجار.

المادة 8

يقدم طلب استئجار الاموال غير المنقولة في الإقليم الخاص بالأشخاص المعنويين الى السلطة مرفقا به ما يلي :- أ- صورة مصدقة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من المفوضين بالتوقيع عن المؤجر والمستأجر. ب- شهادة تسجيل الشركة حديثة مثبتا عليها غاياتها. ج- …

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية