التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 176 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7111
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 711115 كانون الأول 2016

يقدم طلب استئجار الاموال غير المنقولة في الإقليم الخاص بالأشخاص المعنويين الى السلطة مرفقا به ما يلي :- أ- صورة مصدقة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من المفوضين بالتوقيع عن المؤجر والمستأجر. ب- شهادة تسجيل الشركة حديثة مثبتا عليها غاياتها. ج- الغاية من الاستئجار مع وصف للمشروع اذا كان الاستئجار لغايات الاستثمار أو ممارسة عمل. د- سند تسجيل القطعة المراد استئجارها. هـ- مخطط اراضٍ حديث. و- مخطط موقع تنظيمي حديث. ز- شهادة تسجيل المؤسسة لدى السلطة في حال كان مركزها أو فرعها في الإقليم ومسجلة لدى السلطة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 176 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية