التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 176 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7111
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 711115 كانون الأول 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. السلطة : سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. الإقليم : إقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون. المجلس : مجلس المفوضين في السلطة. الرئيس : رئيس المجلس. الأموال غير المنقولة في الإقليم : الأموال غير المنقولة التي تقع داخل حدود الإقليم وخارج حدود محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية التي تقع خارج حدود المحمية. الشخص المعنوي : الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تم تأسيسه وتسجيله فيها سواء أكان أردنيا أم أجنبيا .

الإحالة

المادة 2 من نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 176 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية