الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 711115 كانون الأول 2016
يقدم طلب استئجار الاموال غير المنقولة في الإقليم الخاص بالأشخاص المعنويين الى السلطة مرفقا به ما يلي :-
أ- صورة مصدقة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من المفوضين بالتوقيع عن المؤجر والمستأجر.
ب- شهادة تسجيل الشركة حديثة مثبتا عليها غاياتها.
ج- الغاية من الاستئجار مع وصف للمشروع اذا كان الاستئجار لغايات الاستثمار أو ممارسة عمل.
د- سند تسجيل القطعة المراد استئجارها.
هـ- مخطط اراضٍ حديث.
و- مخطط موقع تنظيمي حديث.
ز- شهادة تسجيل المؤسسة لدى السلطة في حال كان مركزها أو فرعها في الإقليم ومسجلة لدى السلطة.