نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5959
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5959)
حياة القانون
نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى ساري
رقم 146 لسنة 2016 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5959، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تكون المكتبة مؤسسة تثقيفية عامة تفتح أبوابها لجميع الناس على السواء للمساهمة في تحقيق الغايات التالية :- 1- رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء عمان والمقيمين فيها وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين فيها . 2- تشجيع المواطنين على …
المادة 4
أ- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي:- 1- فتح أبوابها للكافة للمطالعة وممارسة ألوان النشاط الثقافي بما يتناسب ومختلف المستويات والأذواق والميول والحاجات . 2- إتاحة استعمال محتوياتها. 3- وضع …
المادة 5
أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء يتألف من الأمين رئيسا وسبعة أعضاء يختارهم المجلس من المواطنين المقيمين في عمان ويكون أحدهم نائبا للرئيس . ب- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- لمجلس الأمناء في سبيل تحقيق …
المادة 6
أ- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب- يفقد عضو مجلس …
المادة 7
المادة 8
أ - يكون للمكتبة مدير يعينه المجلس يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الإدارية فيها . ب- يكون المدير السكرتير التنفيذي لمجلس الأمناء وله حق البحث في جميع الأمور التي تعرض على مجلس الأمناء ويساعد المدير موظفون ومستخدمون …
المادة 9
المادة 10
يقدم مجلس الأمناء للمجلس تقريرا سنويا عن أحوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعملها وما حققته من الغايات في السنة السابقة وخطة عملها للسنوات المقبلة .
المادة 11
يضع مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أصول التصرف في المكتبة وشروط الإعارة منها والتأمينات وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من المكتبة .
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.