التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5959
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5959)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى ساري

رقم 146 لسنة 2016 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5959، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 103 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان .

المادة 3

أ- تكون المكتبة مؤسسة تثقيفية عامة تفتح أبوابها لجميع الناس على السواء للمساهمة في تحقيق الغايات التالية :- 1- رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء عمان والمقيمين فيها وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين فيها . 2- تشجيع المواطنين على …

المادة 4

أ- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي:- 1- فتح أبوابها للكافة للمطالعة وممارسة ألوان النشاط الثقافي بما يتناسب ومختلف المستويات والأذواق والميول والحاجات . 2- إتاحة استعمال محتوياتها. 3- وضع …

المادة 5

أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء يتألف من الأمين رئيسا وسبعة أعضاء يختارهم المجلس من المواطنين المقيمين في عمان ويكون أحدهم نائبا للرئيس . ب- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- لمجلس الأمناء في سبيل تحقيق …

المادة 6

أ- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب- يفقد عضو مجلس …

المادة 7

يضع مجلس الأمناء مشروع موازنة المكتبة لرفعه الى المجلس لدراسته وتعديله بالشكل المناسب ليصبح نافذ المفعول بعد إقراره من المجلس .

المادة 8

أ - يكون للمكتبة مدير يعينه المجلس يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الإدارية فيها . ب- يكون المدير السكرتير التنفيذي لمجلس الأمناء وله حق البحث في جميع الأمور التي تعرض على مجلس الأمناء ويساعد المدير موظفون ومستخدمون …

المادة 9

أ - يكون مدير المكتبة مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها وأثاثها وأدواتها ومعداتها . ب- يلتزم مدير المكتبة بتقديم كفالة عدلية يحدد مقدارها المجلس .

المادة 10

يقدم مجلس الأمناء للمجلس تقريرا سنويا عن أحوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعملها وما حققته من الغايات في السنة السابقة وخطة عملها للسنوات المقبلة .

المادة 11

يضع مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أصول التصرف في المكتبة وشروط الإعارة منها والتأمينات وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من المكتبة .

المادة 12

يلغى نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم (103) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية