التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5964
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59641 تشرين الثاني 2016

أ- مع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة للأمين شريطة موافقة المجلس ان يقرر بيع أي فضلة طريق الى اي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى أي شخص طبيعي. ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المطلوب بيعها مملوكا لأكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى أي شخص او اكثر منهم . ج- اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود أكثر من عقار من العقارات المجاورة لها فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ويشترط في جميع الأحوال ان لا تتجاوز حدود اي جزء من الفضلة يباع لأي من اولئك الأشخاص حدود عقاره . د- لا يجوز بيع أي فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة لمرة واحدة على ان يتضمن الإخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى الأمانة بالطلب لشراء فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ او نشر الإخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او اي جزء منها الا لمن تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة .

الإحالة

المادة 4 من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5964)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية