التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5964
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59641 تشرين الثاني 2016

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الأسعار الدارجة للأراضي في موقع الفضلة. ب- يجوز بيع أي فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من الفضلة والعقار الآخر حسب الاسعار الدارجة للأراضي في موقع كل منهما . ج- تقدر أثمان فضلات الطرق المطلوب بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من لجنة يشكلها المجلس لتحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات.

الإحالة

المادة 5 من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5964)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية