التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5964
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59641 تشرين الثاني 2016

يتحمل المشتري لأي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية وإجراءات البيع او المبادلة بما في ذلك أجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الأخرى المترتبة على فضلة الطريق والعقار الآخر الذي تمت مبادلتها بها شريطة ان تكون الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذه المادة جميعها قد ترتبت قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع او المبادلة .

الإحالة

المادة 7 من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5964)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية