التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5964
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59641 تشرين الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . فضلة الطريق : وتشمل ما يلي :- أ- أي طريق داخل حدود الأمانة ألغي بقرار من المجلس وأصبح بذلك ملكا للأمانة بمقتضى التشريعات النافذة. ب- الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من أجلها داخل حدود الأمانة ، وكان الاستملاك لغايات أمانة عمان الكبرى.

الإحالة

المادة 2 من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5964)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية