الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016
أ -1- إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة لأي سبب عدا الفصل أو العزل دون أن يحصل على قرض من الصنـــدوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته أن يقدم طلباً للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على أن تحدد شروط هذا الاستمرار وطريقة استيفاء المبالغ المترتبة على المشترك وحالات انتهاء الاشتراك أو إنهائه بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية بناءً على تنسيب اللجنة .
2 -إذا لم يقدم المشترك طلباً وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر منسحباً حكماً من الصندوق وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (35) من هذا النظام .
ب- يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات التي يراها مناسبة لمصلحة الصندوق وذلك عند إعارة المشترك أو حصوله على إجازة دراسية أو إجازة بدون راتب أو إيفاده في بعثة دراسية .