التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5968
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016

أ -1- إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة لأي سبب عدا الفصل أو العزل دون أن يحصل على قرض من الصنـــدوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته أن يقدم طلباً للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على أن تحدد شروط هذا الاستمرار وطريقة استيفاء المبالغ المترتبة على المشترك وحالات انتهاء الاشتراك أو إنهائه بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية بناءً على تنسيب اللجنة . 2 -إذا لم يقدم المشترك طلباً وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر منسحباً حكماً من الصندوق وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (35) من هذا النظام . ب- يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات التي يراها مناسبة لمصلحة الصندوق وذلك عند إعارة المشترك أو حصوله على إجازة دراسية أو إجازة بدون راتب أو إيفاده في بعثة دراسية .

الإحالة

المادة 24 من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية