التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5968
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016

أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق على أربع فئات ويكون مبلغ الاشتراك الشهري لكل منها على النحو التالي : - خمسون ديناراً للفئة الأولى . - أربعون ديناراً للفئة الثانية . - خمسة وعشرون ديناراً للفئة الثالثة . - خمسة عشر ديناراً للفئة الرابعة . 2- على الموظف عند اشتراكه تحديد الفئة التي يرغب في الاشتراك فيها واذا لم يحدد المشترك فئة اشتراكه في الصندوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء اشتراكه فيعتبر مشتركاً حكماً في الفئة الرابعة. 3- يحق للمشترك تغيير فئة اشتراكه لفئة أعلى منها شريطة تسديد فروقات الاشتراكات السابقة جميعها حسب فئة الاشتراك الجديدة مضافاً اليها العوائد المتعلقة بهذه الفروقات وذلك بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تتولى الأمانة اقتطاع مقدار الاشتراك الشهري من راتب المشترك وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق ويوقف اقتطاع الاشتراك عند البدء بتسديد القرض .

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية