الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016
أ- تؤلف في الأمانة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتولى الإشراف على الصندوق وتنظيم شؤونه وفقاً لأحكام هذا النظام برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من :
1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية.
2- المدير التنفيذي للشؤون القانونية .
3- المدير التنفيذي للموارد البشرية .
4- مدير دائرة رخص الأبنية .
5- مدير دائرة التنظيم .
6- مدير الصندوق .
ب- تختار اللجنة في أول اجتماع تعقده من بين أعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .
ج-1- يسمي الأمين أحد موظفي الأمانة مديراً للصندوق ومقرراً للجنة ويساعده عدد من موظفي الأمانة بالقدر اللازم الذي تدعو اليه الحاجة .
2- يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن حسن سير العمل في الصندوق على أن تحدد مهامه وصلاحياته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .