الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- شراء الأراضي والعقارات وتوزيعها وبيعها للمشتركين أو تأجيرها لهم أو إقامة الأبنية عليها والتعاقد مع مؤسسة الإسكان أو أي مؤسسة أخرى رسمية أو غير رسمية وذلك في حدود غايات الصندوق .
ج- استثمار أموال الصندوق بما في ذلك شراء المباني وتأجيرها وبيعها
د- تحديد نسبة المبالغ المخصصة سنوياً لمنح القروض من موجودات الصندوق النقدية .
هـ- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
و- الحصول على القروض اللازمة للصندوق وإبرام العقود الخاصة بها
ز- إعداد الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية والتقرير السنوي عن أنشطته .
ح- إعداد مشروع الموازنة التقديرية لسنة مالية تالية .
ط- تحديد السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والإشراف عليها .
ي- اختيار بنك أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق .