التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

أ-1- للمدير العام أو بناء على طلب لجنة مراقبة الاتحاد التعاوني أو طلب (25%) من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد التعاوني، تشكيل لجنة للتحقيق والتفتيش على أعمال الاتحاد التعاوني للتأكد من مدى تقيده بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأحكام نظامه الداخلي، وعلى اللجنة تقديم تقريرها للمدير العام. 2- تكون اتعاب المحققين والمفتشين في لجنة التحقيق والتفتيش على نفقة الاتحاد التعاوني . ب - على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني أو أعضاء لجنة المراقبة أو أي عضو أو مستخدم أو أي ذي صلة بأعماله أن يقدم للجنة المكلفة بالتحقيق ما تحتاج إليه من معلومات أو وثائق خاصة بشؤون هذا الاتحاد وأعضائه. ج- إذا تبين من خلال التحقيق ان شخصاً أو جهة أساءت التصرف في أموال الاتحاد التعاوني أو ممتلكاته فعلى المدير العام أن يحيل ذلك الشخص أو الجهة إلى الجهة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منهما.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية