التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد التعاوني في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب-يقوم مجلس إدارة الاتحاد التعاوني بإعداد الميزانية العامة عند انتهاء سنته المالية، يبين فيها موجوداته ومطلوباته والحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة والبيان الإحصائي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنته المالية. ج- إذا لم يقم مجلس إدارة أي اتحاد تعاوني بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فللمدير العام تعيين محاسب على نفقة الاتحاد التعاوني لهذه الغاية. د- تقوم المؤسسة بمراقبة دفاتر حسابات الاتحاد ومتابعتها مرة واحدة على الأقل خلال السنة والتصديق على ميزانيته مقابل الأتعاب التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية