التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

أ-1- يدعو المدير العام مجالس إدارات الاتحادات التعاونية القائمة جميعها لعقد اجتماع عام لانتخاب لجنة تحضيرية تتولى متابعة إجراءات تسجيل الاتحاد العام بما فيها وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها على أن يتضمن هذا النظام الأمور التنظيمية والإدارية والمالية وشروط قبول العضوية وفقدها، وانتخاب مجلس ادارته ولجنة المراقبة، ومقدار رأس المال وطريقة الاكتتاب بالأسهم الخاصة به وتسديدها، وكيفية تحصيل امواله وتوزيع الفائض الصافي السنوي والمدور، وكيفية توزيع العجز، وصلاحيات كل من رئيس الاتحاد العام ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق والمدير. 2- يحدد النصاب القانوني للاجتماع العام وكيفية اتخاذ قراراته وانتخاب لجنته التحضيرية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب-1- يقدم مشروع النظام الداخلي للاتحاد العام بعد إقراره من اللجنة التحضيرية الى المدير العام لدراسته والتنسيب بشأنه الى المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وللمدير العام طلب أي وثائق يراها ضرورية. 2- يصدر المجلس قراره بشأن تسجيل الاتحاد العام خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ رفع تنسيب المدير العام واذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضا. 3- ينشر قرار المجلس بالموافقة على تسجيل الاتحاد العام في الجريدة الرسمية و في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة ويعتبر الاتحاد العام مسجلاً من تاريخ النشر . ج- تدعو اللجنة التحضيرية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد موافقة المجلس على تسجيل الاتحاد العام، الهيئة العامة للاتحاد العام لاجتماع عادي لانتخاب مجلس الادارة ولجنة المراقبة.

الإحالة

المادة 18 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية