التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إقرار السياسة العامة وخطط عمل الاتحاد العام السنوية ومتابعة تنفيذها. ب‌- إقرار النظام الداخلي للاتحاد العام وتعديلاته ورفعه للمجلس للتصديق عليه. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد العام ورفعه الى المدير العام للتصديق عليه. د‌- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية عن أعمال الإتحاد العام ورفعها الى المدير العام للتصديق عليها. هـ- تعيين محاسب قانوني للاتحاد العام مرخص ومزاول لمهنة التدقيق. و‌- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ولجنة المراقبة مع مراعاة عدم الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية مجلس الإدارة. ز‌- اقتراح مشروعات الأنظمة والموافقة على التعليمات التي يضعها مجلس الإدارة. ح‌- الموافقة على التصرف في الأموال غير المنقولة التي يملكها الاتحاد العام. ط‌- أي أمور أخرى يعرضها مجلس الإدارة عليها.

الإحالة

المادة 19 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية