التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

أ- 1- تؤسس الاتحادات الإقليمية على مستوى المحافظة بناء على طلب عدد لا يقل عن ثلث الجمعيات التعاونية في المحافظة بغض النظر عن أغراضها أو أنواعها. 2- تؤسس الاتحادات النوعية بناء على طلب عدد لا يقل عن ثلث الجمعيات التعاونية متشابهة الاغراض والنشاطات على مستوى المملكة. ب- تشكل الجمعيات التعاونية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لجنة تحضيرية تتولى المهام التالية:- 1-متابعة اجراءات تسجيل الاتحاد التعاوني بما فيها تقديم طلب التأسيس. 2-إعداد مشروع النظام الداخلي للاتحاد التعاوني. ج-1- يقدم طلب التأسيس مرفقا به مشروع النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الى المدير العام لدراسته والتنسيب بشأنه الى المجلس خلال (30) يوما من تاريخ اكتمال وثائق التأسيس، وللمدير العام طلب أي وثائق يراها ضرورية. 2- يجب ان يتضمن النظام الداخلي للاتحاد التعاوني مركزه وأهدافه والصلاحيات المنوطة به وشروط قبول العضوية فيه وفقدها، وانتخاب مجلس ادارته و لجنة مراقبته ومقدار رأسماله وطريقة الاكتتاب بالأسهم الخاصة به وتسديدها، وكيفية تحصيل امواله وتوزيع الفائض الصافي السنوي والمدور، وكيفية توزيع العجز وأموره التنظيمية والإدارية والمالية ، وطريقة تعديل نظامه الداخلي. 3- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التأسيس خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ رفع تنسيب المدير العام واذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً. د- تدعو اللجنة التحضيرية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد موافقة المجلس على طلب تأسيس الاتحاد التعاوني وتسجليه، الهيئة العامة للاتحاد التعاوني لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد التعاوني ولجنة المراقبة. هـ- 1- يكون مركز الاتحاد الإقليمي في مركز المحافظة. 2- تحدد الهيئة العامة للاتحاد النوعي مركز هذا الاتحاد، ويجوز له أن ينشئ فروعاً في مناطق أخرى وفق ما تقتضيه أعماله ونشاطاته.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية