التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

أ- يتولى ادارة الاتحاد التعاوني مجلس ادارة يتألف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة للاتحاد التعاوني بالاقتراع السري وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد التعاوني. ب - يتولى مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة شؤون الاتحاد التعاوني الإدارية والمالية. 2- إعداد التقرير الإداري والمالي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية. 3-إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية. 4-تشكيل لجنة أو أكثر يتطلبها عمل الاتحاد التعاوني على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها . ج- يجتمع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية