التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

أ- للمجلس تعيين مجلس ادارة مؤقت لأي اتحاد تعاوني على أن يكون فيه عضو واحد على الأقل من هيئته العامة، لمدة لا تزيد على سنة وله تمديدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا تعذر على مجلس ادارة الاتحاد التعاوني عقد اجتماعاته لفقدانه النصاب القانوني. 2- إذا خالف مجلس ادارة الاتحاد التعاوني احكام القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه أوأحكام نظامه الداخلي ولم يقم بازالة أسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغه إنذاراً خطيا بتلك المخالفة. ب- على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للاتحاد التعاوني للانعقاد خلال (60) يوما قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأحكام نظامه الداخلي.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية