التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

أ- يجوز لاتحادين تعاونيين نوعيين أو أكثر الاندماج معاً بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل اتحاد تعاوني نوعي. ب- يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة عن الاتحادات الراغبة في الاندماج قبل تقديم طلب الاندماج بستين يوماً على الأقل. ج- يجوز الاندماج دون تصفية الاتحادات المندمجة. د- يقدم للمدير العام طلب الاندماج مع قرارات الهيئات العامة للاتحادات الراغبة في الاندماج تمهيدا لرفعه الى المجلس الذي عليه أن يصدر قراراً بشأن ذلك الطلب خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً. هـ- يعتبر الاتحاد الناجم عن الاندماج المنصوص عليه في هذه المادة الخلف القانوني والواقعي للاتحادات المندمجة، وتؤول اليه ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

الإحالة

المادة 14 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية