التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

أ- يقرر المجلس حل الاتحاد التعاوني وينشر قراره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا قررت الهيئة العامة للاتحاد التعاوني طلب الحل باجتماع غير عادي يحضره ثلثا الأعضاء وبقرار يتخذه أغلبية الحاضرين. 2- اذا قل عدد الاعضاء في الاتحاد التعاوني عن (15%) من عدد الأعضاء المؤسسين. 3- إذا تبين أن الاتحاد التعاوني أصبح عاجزاً عن تحقيق أهدافه ولم يمارس النشاط الذي أسس من اجله. ب - يقرر المجلس آلية التصرف بأموال الاتحاد التعاوني في حال حله .

الإحالة

المادة 15 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية