التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

أ- 1- تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده مجلس الادارة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول اعماله. 2- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية اعضائها واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعتين من الموعد المحدد للاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر. 3- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع العادي بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب-1- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بناء على طلب من مجلس الادارة أو من (20%) من أعضاء الهيئة العامة أو من لجنة المراقبة أو من المدير العام على أن تحدد في الطلب الأمور التي ستناقش في جدول أعمال هذا الاجتماع ولايجوز بحث غيرها فيه . 2- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ثلثي أعضائها واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعتين من الموعد المحدد يعتبر الاجتماع ملغى. 3- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بأكثرية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد. ج- يرأس رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حال غيابه اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية.

الإحالة

المادة 20 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية