التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

أ- يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء على أن يكون منهم اثنان عن الاتحادات النوعية واثنان عن الاتحادات الاقليمية تنتخبهم الهيئة العامة وفق أحكام النظام الداخلي لمدة أربع سنوات على أن ينتخب أعضاء هذا المجلس من بينهم رئيساً له ونائباً للرئيس وأمينا للسر وأميناً للصندوق. ب- تتألف لجنة المراقبة من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة وفق أحكام النظام الداخلي لمدة أربع سنوات مع مراعاة عدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراقبة.

الإحالة

المادة 22 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية