التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على إدارة شؤون الاتحاد العام. ب- اقتراح السياسات العامة للاتحاد العام. ج- تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من الهيئة العامة. د- عقد الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الاتحاد العام. هـ- دراسة التوصيات المقدمة إليه من مجالس إدارات الاتحادات التعاونية وإصدار القرارات بشأنها. و- اقتراح مشروعات الأنظمة والتعليمات الداخلية المتعلقة بعمل الاتحاد العام وتقديمها إلى المؤسسة بعد إقرارها من الهيئة العامة. ز- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد العام والميزانية العامة والحسابات الختامية له والتقرير السنوي وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي والإداري للاتحاد العام والبيان الإحصائي حسب النموذج الذي تعده المؤسسة لهذه الغاية وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية التالية. ح- تعيين المدير وتحديد راتبه وعلاواته في قرار تعيينه. ي- تشكيل لجنة مختصة أو أكثر بما في ذلك اللجان التأديبية وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بها في النظام الداخلي. ك- إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام الداخلي، بما في ذلك الأسس المتعلقة بتعيين الموظفين والمستخدمين في الاتحاد العام وتحديد رواتبهم وعلاواتهم.

الإحالة

المادة 23 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية