التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

أ- تتألف الهيئة العامة للاتحاد التعاوني من الجمعيات التعاونية المؤسسة للاتحاد التعاوني والمنتسبة له والمسددة لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها. ب - تتولى الهيئة العامة للاتحاد التعاوني المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار النظام الداخلي للاتحاد التعاوني ورفعه للمدير العام للتصديق عليه. 2- إقرار السياسة العامة للاتحاد التعاوني وبرامج عمله السنوية. 3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد التعاوني ورفعه الى المدير العام للتصديق عليه. 4- إقرار التقرير الاداري والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية للاتحاد التعاوني ورفعه الى المدير العام للتصديق عليها. 5- انتخاب مجلس ادارة الاتحاد التعاوني ولجنة المراقبة مع مراعاة عدم الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاوني. 6- تعيين محاسب قانوني للاتحاد التعاوني. 7- أي أمور أخرى يعرضها مجلس ادارة الاتحاد التعاوني عليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية