التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

أ-1- تعقد الهيئة العامة للاتحاد التعاوني اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة الاتحاد التعاوني خلال الاشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول اعمالها. 2- يكون اجتماع الهيئة العامة للاتحاد التعاوني العادي قانونياً بحضور أغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعتين من الموعد المحدد للاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر. 3- تتخذ الهيئة العامة للاتحاد التعاوني قراراتها في الاجتماع العادي بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. ب-1- تعقد الهيئة العامة للاتحاد التعاوني اجتماعاً غير عادي بناء على طلب مجلس ادارة الاتحاد التعاوني او طلب (20%) من اعضاء الهيئة العامة للاتحاد التعاوني أو بناء على طلب من لجنة المراقبة أو بطلب من المدير العام ، على أن تحدد في الطلب الأمور التي ستناقش في جدول أعمال هذا الاجتماع ولايجوز بحث غيرها فيه. 2- يكون اجتماع الهيئة العامة للاتحاد التعاوني غير العادي قانونيا بحضور ثلثي اعضائها واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعتين من الموعد المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى. 3- تتخذ الهيئة العامة للاتحاد التعاوني قراراتها في الاجتماع غير العادي باكثرية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد. ج- يرأس رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني أو نائبه في حال غيابه اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية