التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 161216 آب 1972

المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني كلمة. المجلس: مجلس بلدية السلط او اللجنة البلدية. المالك: صاحب الملك - او الشريك فيه - او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه، او الوكيل عن اي من هؤلاء. الشارع: كل طريق، او ميدان، او ممر، او درب للجمهور حق استعماله او المرور فيه. الرصيف: ذلك الجزء من الطريق الواقع بين الحد الخارجي للشارع المعد لمرور السيارات والعربات والاهلين وبين العقار المحاذي له.

الإحالة

المادة 2 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية