نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1612
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1612)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني كلمة. المجلس: مجلس بلدية السلط او اللجنة البلدية. المالك: صاحب الملك - او الشريك فيه - او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه، او الوكيل عن اي من هؤلاء. الشارع: كل طريق، او ميدان، او ممر، او درب للجمهور حق …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- للمجلس ان ينفذ الاعمال المطلوبة بمقتضى هذا النظام على حساب المالك مع اضافة 10% من قيمة التكاليف كبدل اشراف في احدى الحالات التالية:- أ- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة بالاعلان. ب- اذا قام المالك بالعمل …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.