التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 161216 آب 1972

المادة 8- للمجلس ان ينفذ الاعمال المطلوبة بمقتضى هذا النظام على حساب المالك مع اضافة 10% من قيمة التكاليف كبدل اشراف في احدى الحالات التالية:- أ- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة بالاعلان. ب- اذا قام المالك بالعمل خلافا للمواصفات المذكورة في المادة (5) من هذا النظام. جـ- اذا رأى المجلس ضرورة الاسراع في انشاء اي رصيف او ضمانا لتطبيق المواصفات المطلوبة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية