نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5981
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5981)
حياة القانون
نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى ساري
رقم 149 لسنة 2016 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5981، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- لغايات تسمية الشوارع والساحات والحدائق والمباني وترقيمها يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- 1- تصنيف الطرق والساحات والحدائق العامة بحسب نوع كل منها وخصائصها الهندسية . 2- اختيار اسم أي شارع أو ساحة أو حديقة عامة وإجراء أي تعديل عليها على …
المادة 4
أ- تتولى الأمانة تثبيت اسم الشارع والساحة والحديقة العامة باللغتين العربية والإنجليزية على لوحات موحدة الأبعاد والمواصفات وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية . ب- تتولى الأمانة تثبيت أرقام المباني القائمة ضمن مواصفات وأبعاد موحدة ومحددة وفق …
المادة 5
المادة 6
أ- يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات كل من عبث بأي لوحة أو أخفاها أو أضر بها بأي شكل من الأشكال ويلزم بدفع بدل تكلفتها ونفقات تركيبها مضافاً إليها (25%) منها نفقات إدارية . ب- يعاقب بالغرامة المالية المنصوص عليها في قانون …
المادة 7
المادة 8
يلغى نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم (3) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.