الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 639516 تشرين الثاني 2016
أ - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اكثرية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين .
ب- للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية او اكثر من بين اعضائها او من غير اعضائها على ان تحدد مهامها وصلاحياتها في قرار تشكيلها .
ج- يجوز للمجلس صرف مكافأة سنوية لاعضاء اللجنة او اعضاء اي من اللجان التي تشكلها وذلك وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.