الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59951 تشرين الثاني 2016
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى .
الأمين
:
أمين عمان .
الرصيف
:
الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين العقار والطريق المعد لسير السيارات والعربات.
الأطاريف
:
مادة إنشائية تستعمل للفصل بين الرصيف والطريق وفقاً للمواصفات التي تقررها الأمانة .
المالك
:
الشخص المالك للعقار المحاذي لأي طريق ضمن حدود الأمانة .
ب- يعتمد تعريف كلمة (الطريق) الوارد في قانون تنظيم المدن والقرى النافذ حيثما وردت في هذا النظام.