التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5995
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59951 تشرين الثاني 2016

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى . الأمين : أمين عمان . الرصيف : الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين العقار والطريق المعد لسير السيارات والعربات. الأطاريف : مادة إنشائية تستعمل للفصل بين الرصيف والطريق وفقاً للمواصفات التي تقررها الأمانة . المالك : الشخص المالك للعقار المحاذي لأي طريق ضمن حدود الأمانة . ب- يعتمد تعريف كلمة (الطريق) الوارد في قانون تنظيم المدن والقرى النافذ حيثما وردت في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5995)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية