التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5995
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5995)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى ساري

رقم 152 لسنة 2016 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5995، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 19 لسنة 20142014
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظــام الأرصفة فــي أمانــة عمــان الكبـرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى . الأمين : أمين عمان . الرصيف : الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين العقار والطريق المعد لسير …

المادة 3

لا تسري أحكام هذا النظام على الطرق النافذة والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة والإسكان داخل حدود أمانة عمان الكبرى.

المادة 4

أ- يلتزم مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بإنشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الأطاريف التي تفصله عن الطريق على نفقته الخاصة ووفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- إذا لم يلتزم المالك بأحكام الفقرة (أ) من …

المادة 5

أ- تتولى الأمانة إنشاء الأرصفة والأطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الأمانة اعتبارها طرقاً رئيسية وذلك على نفقة المالك ولا يجوز له إنشاؤها بنفسه تحت طائلة إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه …

المادة 6

يحظر تمديد أي خطوط خدمات أو شبكات أو أسلاك أو كوابل تحت الرصيف دون الحصول على تصريح خطي مسبق من الأمانة ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة 7

يحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة ما لم يتم الحصول على تصريح خطي مسبق من الأمانة ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 8

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات .

المادة 9

يصدر مجلس الأمانة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الارتداد الأمامي المحاذي للطريق وعرض الأرصفة وأقيستها وأشكالها ونوع الأطاريف وشكلها والمواد اللازمة لإنشائها وأحواض الأشجار وأنواعها .

المادة 10

يلغى نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم (19) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية