التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59991 تشرين الثاني 2016

أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:- 1- لمواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء . 2- اذا كانت قيمة الأشغال لا تتجاوز أربعين ألف دينار . 3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض . 4- الأشغال التي تتطلب خبرات استشارية او فنية متخصصة . وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولا الى السعر المناسب. ب- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية :- 1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب الأمين . 2- لغايات توحيد الآليات والأجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية واذا لم يكن بالامكان شراء هذه الأجهزة او الآليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد . 3- اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على عشرة آلاف دينار . 4- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او كانت الأسعار محددة من السلطات الرسمية. 5- اذا كان تنفيذ الأشغال يتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الأمين .

الإحالة

المادة 44 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية