التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59991 تشرين الثاني 2016

يتم تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض او التلزيم بالتفاوض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :- أ- التنفيذ باستدراج العروض :- 1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على ألفي دينار . 2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على ألفي دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار. 3- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار . 4- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة وخمسين ألف دينار. 5- بقرار من لجنة عطاءات الأمانة فيما زاد على مائة وخمسين ألف دينار. ب - التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:- 1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على سبعمائة وخمسين ديناراً. 2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على سبعمائة وخمسين ديناراً ولم تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار . 3- بقرار من مدير المدينة اذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار . 4- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على عشرة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار. 5- بقرار من الأمين اذا زادت قيمة الأشغال على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار. 6- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة ألف دينار . 7- بقرار من لجنة عطاءات الأمانة فيما زاد على مائة ألف دينار.

الإحالة

المادة 45 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية