التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 712815 كانون الأول 2016

تستوفي الأمانة الرسوم التالية :- أ- (25) دينارا عن كل طلب ترخيص . ب- (100) دينار عند الموافقة على طلب الترخيص . ج- (50) دينارا عن ترخيص مكتب انطلاق الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية والركوب العمومية . د- (50) دينارا سنويا عن مكتب (التاكسي) الذي يضم أقل من مائة سيارة أجرة (تاكسي) ومبلغا اضافيا مقداره دينار واحد عن كل سيارة أجرة (تاكسي ) اضافية على هذا العدد من السيارات .

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية